ج ( 10 ) ص ( 20 ) به اين شرح نقل فرمودهاند :
احمد بن محمّد بن عيسى ، از حسين بن محبوب ، از جميل بن صالح ، از ابى عبيدة ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
سئلته عن امرأة تزوّجت رجلا و لها زوج قال فقال :
ان كان زوجها الاوّل مقيما معها فى المصر التى هى فيه تصل اليه او يصل اليها فانّ عليها ما على الزانى المحصن الرّجم ، و ان كان زوجها الاوّل غائبا عنها او كان مقيما معها فى المصر لا يصل اليها و لا تصلى اليه فانّ عليها ما على الزّانية غير المحصنة و لا لعان بينهما .
قلت : من يرجمها و يضربها الحدّ و زوجها لا يقدّمها الى الامام و لا يريد ذلك منها ؟
فقال : انّ الحدّ لا يزال للّه فى بدنها حتّى يقوم به من قام و تلقى اللّه و هو عليها .
قلت : فان كانت جاهلة بما صنعت ؟
قال : فقال : اليس هى فى دار الهجرة ؟
قلت : بلى .
قال : فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الّا و هى تعلم انّ المرأة المسلمة لا يحل لها ان تتزوّج زوجين .
قال : و لو انّ المرأة اذا فجرت قالت لم ادر او جهلت انّ الذى فعلت حرام و لم يقم عليها الحدّ اذا لتعطّلت الحدود .
در اين روايت مجرد تزويج زن شوهردار با مرد موجب ثبوت حدّ قرار داده شده بدون تقييد به اينكه زانى عاقل باشد .
قوله : مطلقا : اعمّ از آنكه بالغ عاقل بوده يا ديوانه باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 146
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٦