تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
و امّ ابيه بر مىگردد و مقصود از [ بالنسبة ] ارباعا است يعنى از هر چهار تومان يك تومانش به امّ امّ و سه تومان ديگرش به امّ الاب بايد ردّ نمايند . متن : الثانية للأخت للأبوين ، أو للأب منفردة النصف تسمية ، و الباقي ردا ، و للأختين فصاعدا الثلثان تسمية و الباقي ردا و قد تقدم و للإخوة و الأخوات من الأبوين ، أو من الأب مع عدم المتقرب بالأبوين المال أجمع للذكر الضعف : ضعف الأنثى . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله دوم براى خواهر پدر و مادرى يا پدرى در صورتى كه تنها واحد باشد نصف ما ترك از باب فريضه و باقى تحت عنوان ردّ به او داده مىشود . و براى دو خواهر يا بيشتر دو ثلث مال از باب فرض و بقيّه‌اش ردا ثابت است كه بفرموده مرحوم شارح قبلا شرحش گذشت . و براى اخوه و خواهران پدر و مادرى ميّت يا پدرى تنها تمام مال بعنوان ارث ثابت است كه بين خودشان اثلاثا تقسيم مىكنند يعنى هر مذكرى دو برابر مؤنث مالك مال مىشود . قوله : النّصف تسمية : يعنى از باب فريضه . متن : الثالثة للواحد من الإخوة و الأخوات للأم على تقدير انفراده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 8 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى