تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
كل واحد من الأولاد نصيب من يتقرب به فلأولاد الأخت المنفردة للأبوين أو الأب النصف تسمية . و الباقي ردا ، و إن كانوا ذكورا ، و لأولاد الأخ للأب المنفرد المال و إن كان أنثى قرابة ، و لولد الأخ أو الأخت للأم السدس و إن تعدد الولد و لأولاد الإخوة المتعددين لها الثلث ، و الباقي لأولاد المتقرب بالأبوين إن وجدوا ، و إلا فللمتقرب بالأب ، و إلا رد الباقي على ولد الأخ للأم و على هذا القياس باقي الأقسام و اقتسام الأولاد مع تعددهم و اختلافهم ذكورية و أنوثية كآبائهم : فإن كانوا أولاد كلالة الأم فبالسوية أي الذكر و الأنثى سواء و إن كانوا أولاد كلالة الأبوين ، أو الأب فبالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين . شرح فارسى :

[ ارث اولاد اخوه ]

مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله دوازدهم فرزندان خواهر و برادران ميّت بجاى پدران و مادران قرار گرفته و در صورتى كه آنها معدوم باشند ارث به ايشان داده مىشود . البته بايد توجه داشت كه هركدام از اولاد و فرزندان ياد شده نصيب شخصى را كه بواسطه‌اش به ميّت تقرّب پيدا مىكنند دريافت مىنمايند . در نتيجه بايد گفت اگر اولاد اخوه فرزندان كلاله امّى باشند مال را بين خود بالسّوية تقسيم كرده و اگر فرزندان كلاله ابوينى يا ابى فرض گردند آن را بين خود بالتفاوت يعنى اثلاثا توزيع مىنمايند . شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين فرزندان خواهر كه تنها بوده اعمّ از آنكه ابوينى يا ابى باشد