تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
سهم خواهر و جدّه 4 3 : 12 سهم جدّ و برادر 8 4 - 12 متن : الحادية عشرة لو ترك ثمانية أجداد : الأجداد الأربعة لأبيه أي جد أبيه ، و جدته لأبيه : و جده و جدته لأمه و مثلهم لأمه و هذه الثمانية أجداد الميت في المرتبة الثانية ، فإن كل مرتبة تزيد عن السابقة بمثلها ، فكما أن له في الأولى أربعة ففي الثانية ثمانية و في الثالثة ستة عشر و هكذا فالمسألة يعني أصل مسألة الأجداد الثمانية من ثلاثة أسهم و هي مخرج ما فيها من الفروض و هو الثلث و ذلك هو ضابط أصل كل مسألة في هذا الباب سهم من الثلاثة لأقرباء الأم و هو ثلثها لا ينقسم على عددهم و هو أربعة ، و سهمان لأقرباء الأب لا ينقسم على سهامهم و هي تسعة ، لأن ثلثي الثلثين لجد أبيه و جدته لأبيه بينهما أثلاثا ، و ثلثه لجد أبيه و جدته لأمه أثلاثا أيضا ، فترتقي سهام الأربعة إلى تسعة فقد انكسرت على الفريقين و بين عدد كل فريق و نصيبه مباينة و كذا بين العددين فيطرح النصيب و يضرب أحد العددين في الآخر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله يازدهم اگر ميّت از خود اجداد چهارگانه پدرى و مثل ايشان از جانب مادر