تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
قوله : ثمّ المجتمع : يعنى عدد ( 12 ) . قوله : فى اصل الفريضة : يعنى عدد ( 6 ) . مؤلف گويد : صورت حسابى فرض مزبور چنين است : ( طرف پدرى ) ( طرف مادرى ) زوج ، خواهر + برادر + جدّه + جد ، خواهر + برادر + جدّه + جدّ 2 / 1 ( فريضه ندارند ) 3 / 1 مخرج مشترك 6 / 2 / 1 + 3 / 1 سهم اقرباى امّى 2 3 : 6 سهم زوج 3 2 : 6 سهم اقرباى پدرى 1 صورت كسر بر اقرباى امّى 4 / 2 4 : 2 خواهر + برادر + جدّه + جدّ سهام اقرباى امّى 6 1 + 2 + 1 + 2 صورت كسر بر اقرباى ابى 6 / 1 6 : 1 مخرج مشترك بين سهام ابى و امّى 12 / 6 / 1 + 4 / 2 مخرج مشترك كلّ فريضه 72 6 * 12 سهم زوج 36 2 : 72 سهم اقرباى مادرى 24 3 : 72 60 36 + 24 سهم اقرباى ابى 12 60 - 72