تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
قوله : او لاخوة الاب مع عدمهم : يعنى عدم اخوه ابوينى . قوله : و قرابة الاب كذلك : يعنى از جانب پدر نيز جدّ و جدّه و برادر و خواهر باقى مانده باشد . قوله : لانّها المجتمع الخ : ضمير در [ لانّها ] به ستة راجعست . قوله : احد مخرجى النصف و الثلث : نصف فريضه زوج و ثلث فريضه اقرباى امّى است . قوله : و لقرابة الامّ الثلث : يعنى ثلث شش كه دوتا مىشود . قوله : و عددهم اربعة : ضمير در [ عددهم ] به اقرباى امّى راجع است . قوله : و عددهم ستة : يعنى عدد اقرباى ابى و مقصود از [ عدد ] نفرات نبوده بلكه مقصود عدد سهام ايشان است چنانچه در شرح توضيح داديم . قوله : ينكسر على الفريقين : ضمير در [ ينكسر ] به نصيب راجع بوده و مقصود از فريقين اقرباى امّى و ابى مىباشد . قوله : و يدخل النّصيب : يعنى عدد ( 2 ) در جانب اقرباى امى و ( 1 ) در طرف ابى . قوله : فى السّهام : يعنى عدد ( 4 ) در جانب اقرباى امى ( 6 ) در طرف ابى . قوله : و تتوافق : يعنى دو عدد ( 4 ) و ( 6 ) با هم متوافق در نصف هستند . قوله : فيضرب وفق احدهما : يعنى فيضرب نصف احدهما فى الآخر .