لأجداد الأم أو الإخوة للأم ، أو القبيلتين ثلث الأصل ، و الباقي لقرابة الأبوين الأجداد و الإخوة ، أو لإخوة الأب مع عدمهم . فلو فرض أن قرابة الأم جد ، و جدة ، و أخ ، و أخت ، و قرابة الأب كذلك مع الزوج فللزوج النصف :
ثلاثة من ستة أصل الفريضة ، لأنها المجتمع من ضرب أحد مخرجي النصف و الثلث
في الآخر ، و لقرابة الأم الثلث : اثنان ، و عددهم أربعة ، و لقرابة الأب واحد و عددهم ستة ينكسر على الفريقين و يدخل النصيب في السهام و تتوافق فيضرب وفق أحدهما في الآخر ، ثم المجتمع في أصل الفريضة تبلغ اثنين و سبعين .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مسئله دهم
در صورتى كه زوج يا زوجه با اخوه و اجداد اجتماع نمايند نصيب اعلاى خود را دريافت مىكنند و به اجداد مادرى يا اخوه امّى يا احيانا اگر هردو موجود بودند ثلث اصل ما ترك داده شده و باقيمانده نصيب قرابت ابوينى يا اقرباى ابى در صورت نبودن ابوينى مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اينست كه از ميّت اگر زوج يا زوجه با اخوه يا اولاد اخوه و اجداد بطور مطلق چه ابى بوده و چه امّى باقى مانده باشند حكم اينست كه چون از ميّت فرزند باقى نمانده زوج يا زوجه نصيب اعلاى خود را دريافت مىكنند ( نصيب اعلاى زوج نصف و زوجه ربع مىباشد ) .
و سپس به اجداد امّى يا برادران و خواهران مادرى ميّت و يا در صورت بودن اجداد و اخوه به هردو دسته مجتمعا ثلث اصل ما ترك
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 42
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢