تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
بوده يا جدّه باشد . قوله : و هذا بخلاف الجدّ و الجدّة للامّ : مشاراليه [ هذا ] حكمى است كه درباره اخوه امّى گفته شد يعنى اگر متعدّد بوده ثلث و در صورت وحدت سدس به ايشان داده مىشود . قوله : فانّ له الثلث : ضمير در [ له ] به كلّ واحد من الجدّ و الجدّه راجع است . متن : التاسعة الجد و إن علا يقاسم الإخوة و لا يمنع بعد الجد الأعلى بالنسبة إلى الجد الأسفل المساوي للإخوة ، لإطلاق النصوص بتساوي الإخوة و الأجداد الصادق بذلك ، و كذا ابن الأخ و إن نزل يقاسم الأجداد الدنيا و إن كانوا مساوين للإخوة المتقدمين رتبة على أولادهم لما ذكر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله نهم جدّ ولو جدّ اعلا باشد ميراث را با اخوه تقسيم نموده و در عرض او ارث مىبرد چنانچه برادرزاده نيز اگر چه نازل و با واسطه بوده باشد معذلك ما ترك را با اجداد توزيع كرده و در كنار آنها وارث به حساب مىآيد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه بعد جدّ اعلى نسبت به جدّ اسفل كه با اخوه مساوى است مانع از ارث برندش نمىشود چه آنكه نصوص و ادلّه‌اى كه