تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
متن : الرابعة عشرة في المناسخات و تتحقق بأن يموت شخص ، ثم يموت أحد وراثه قبل قسمة تركته ، فإنه يعتبر حينئذ قسمة الفريضتين من أصل واحد ، لو طلب ذلك ، فإن اتحد الوارث و الاستحقاق كإخوة ستة و أخوات ست لميت ، فمات بعده أحد الإخوة ، ثم إحدى الأخوات ، و هكذا ، حتى بقي أخ و أخت فمال الجميع بينهما أثلاثا ، إن تقربوا بالأب ، و بالسوية إن تقربوا بالأم . و إن اختلف الوارث خاصة ، كما لو ترك الأول ابنين ، ثم مات أحدهما و ترك ابنا فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة و هي البنوة لكن الوارث مختلف أو الاستحقاق خاصة كما لو مات رجل و ترك ثلاثة أولاد ، ثم مات أحد الأولاد و لم يترك غير أخويه . فإن الوارث فيهما واحد لكن جهة الاستحقاق مختلفة أو اختلفا معا فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت إليه الأولى و قد لا تحتاج و تفصيله أن نقول . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :

مسئله چهاردهم در بيان مناسخات

شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 346 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى