متن :
الرابعة عشرة في المناسخات و تتحقق بأن يموت شخص ،
ثم يموت أحد وراثه قبل قسمة تركته ، فإنه يعتبر حينئذ قسمة الفريضتين من أصل واحد ، لو طلب ذلك ، فإن اتحد الوارث و الاستحقاق كإخوة ستة و أخوات ست لميت ، فمات بعده أحد الإخوة ، ثم إحدى الأخوات ، و هكذا ، حتى بقي أخ و أخت فمال الجميع بينهما أثلاثا ، إن تقربوا بالأب ، و بالسوية إن تقربوا بالأم . و إن اختلف الوارث خاصة ، كما لو ترك الأول ابنين ، ثم مات أحدهما و ترك ابنا فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة و هي البنوة لكن الوارث مختلف أو الاستحقاق خاصة كما لو مات رجل و ترك ثلاثة أولاد ، ثم مات أحد الأولاد و لم يترك غير أخويه . فإن الوارث فيهما واحد لكن جهة الاستحقاق مختلفة أو اختلفا معا فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت
إليه الأولى و قد لا تحتاج و تفصيله أن نقول .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مسئله چهاردهم در بيان مناسخات
شارح ( ره ) مىفرماين :