برادر پدرى و پنج برادر مادرى باقى مانده باشد كه بيكى از پنجها اكتفاء شده و آن را در ( 6 ) ضرب مىنمايند و سپس حاصلضرب را در اصل فريضه بايد ضرب نمود .
قوله : او متداخل : مثل اينكه از ميّت شش زوجه و پنج برادر مادرى و دو برادر ابى باقى مانده كه عدد ( 2 ) در ( 6 ) متداخل بوده از اينرو به ( 6 ) اكتفاء كرده و آن را در ( 5 ) ضرب كرده و حاصل ضرب را در اصل فريضه بايد ضرب كرد .
متن :
الثانية عشرة أن تقصر الفريضة عن السهام و إنما تقصر ،
بدخول أحد الزوجين كبنتين و أبوين مع أحد الزوجين ، و بنتين و أحد الأبوين مع الزوج ، و أختين لأب و أختين لأم مع أحد الزوجين
و هذه مسألة العول فيدخل النقص على البنت و البنات إن اتفقن و على قرابة الأب من الأخوات ، لا على الجميع . و قد تقدم و هذه العبارة أجود مما سلف حيث لم يذكر الأب فيمن يدخل عليه النقص .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مسئله دوازدهم حكم نقصان فريضه از سهام ورثه كه معروف به مسئله عول است
نقصان فريضه صرفا بدخول احد الزوجين در زمره ورثه اتفاق ميافتد