تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
برادر پدرى و پنج برادر مادرى باقى مانده باشد كه بيكى از پنج‌ها اكتفاء شده و آن را در ( 6 ) ضرب مىنمايند و سپس حاصلضرب را در اصل فريضه بايد ضرب نمود . قوله : او متداخل : مثل اينكه از ميّت شش زوجه و پنج برادر مادرى و دو برادر ابى باقى مانده كه عدد ( 2 ) در ( 6 ) متداخل بوده از اينرو به ( 6 ) اكتفاء كرده و آن را در ( 5 ) ضرب كرده و حاصل ضرب را در اصل فريضه بايد ضرب كرد . متن : الثانية عشرة أن تقصر الفريضة عن السهام و إنما تقصر ، بدخول أحد الزوجين كبنتين و أبوين مع أحد الزوجين ، و بنتين و أحد الأبوين مع الزوج ، و أختين لأب و أختين لأم مع أحد الزوجين و هذه مسألة العول فيدخل النقص على البنت و البنات إن اتفقن و على قرابة الأب من الأخوات ، لا على الجميع . و قد تقدم و هذه العبارة أجود مما سلف حيث لم يذكر الأب فيمن يدخل عليه النقص . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :

مسئله دوازدهم حكم نقصان فريضه از سهام ورثه كه معروف به مسئله عول است

نقصان فريضه صرفا بدخول احد الزوجين در زمره ورثه اتفاق ميافتد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 341 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى