تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
الأم ستة فتجتزى بها و تضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر و قد لا تكون متداخلة ثم تئول إليه كأربع زوجات و ستة إخوة أصل الفريضة أربعة : مخرج الربع ، ينكسر على الفريقين ، و عدد الإخوة يوافق نصيبهم بالثلث فتردهم إلى اثنين و عدد الزوجات تباين نصيبهن فتبقيهن بحالتهن . فيدخل ما بقي من عدد الإخوة في عددهن فتجتزي به و تضربه في الأربعة يكون ستة عشر و بما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها وفق دون الباقي ، أو بعضها متماثل ، أو متداخل دون بعض .

مثال موردى كه نسبت بين اعداد رؤس تداخل باشد

شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : مثال موردى كه نسبت بين اعداد رؤس تداخل باشد همان مثال مذكور يعنى مثال قبلى است با اين فرق كه تعداد اقرباى مادرى شش تن باشند چه آنكه نسبت بين ( 6 ) و ( 3 ) تداخل است لاجرم به عدد شش اكتفاء شده و آن را در اصل فريضه كه عدد ( 3 ) هست ضرب نموده و حاصلضرب عدد ( 18 ) مىشود . سپس مىفرماين : و گاه باشد كه نسبت در ابتداء تداخل نبوده ولى بعدا به آن بر مىگردد مثل موردى كه از ميّت چهار زن و شش برادر باقى مانده باشد كه در اينجا اصل فريضه از عدد ( 4 ) كه مخرج ربع است حساب مىشود چه آنكه در بين ورثه ربع‌بر كه زوجات باشند وجود دارد و ملاحظه مىشود كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 338 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى