تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
به ( 24 ) مىرسد پس هركسى كه برايش سهمى بوده اكنون همانرا دو برابر دريافت مىنمايد از اينرو براى زوجات شش سهم و براى اخوه مادرى 8 سهم و براى اخوه پدرى ده سهم منظور مىگردد كه به هركدام از اخوه پدرى يك سهم مىرسد . قوله : و توافق عددهنّ بالثّلث : ضمير فاعلى در [ توافق ] بثلاثة راجعست و مقصود از توافق ، توافق به معناى اعم است تا شامل تداخل نيز بشود چه آنكه نسبت بين ( 6 ) و ( 3 ) تداخل است چنانچه نسبت بين ( 4 ) و ( 8 ) و ( 2 ) و ( 10 ) نيز چنين مىباشد . قوله : فتردّ كلّا من الزّوجات الخ : يعنى بجاى عدد هريك از زوجات و كلاله امّى و ابى عدد ( 2 ) را مىگذاريم . قوله : لانّهما ثلث الاوّل : ضمير در [ لانّهما ] باثنين راجعست قوله : فتضربهما فى اثنى عشر : ضمير تثنيه در [ تضربهما ] به اثنين عود مىكند . متن : و مثال المتماثلة : ثلاث إخوة من أب . و مثلهم من أم . أصل الفريضة ثلاثة و النسبة بين النصيب و العدد مباينة و العددان متماثلان فيجتزى بضرب أحدهما في أصل الفريضة تصير تسعة .

مثال موردى كه بين عدد ورثه تماثل باشد

شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : مثال موردى كه بين عدد ورثه تماثل باشد مانند موردى كه از ميّت سه تا اخوه پدرى و سه تا مادرى باقى مانده باشد كه در اين