تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
قوله : لكنّه لم ينكسر على الجميع : ضمير در [ لكنّه ] به ما ترك راجع است . قوله : لانكسارها على الجميع : ضمير در [ لانكسارها ] به فريضه راجعست . قوله : لتباينهما : مقصود مخرج ربع و ثلث مىباشد . قوله : اخذه مضروبا فى سبعين : ضمير منصوبى در [ اخذه ] به سهم راجعست . قوله : و لا عدمه : يعنى و لا عدم التّوافق . متن : و لو كان إخوة الأم ثلاثة صح الفرض أيضا لكن هنا تضرب اثنين في ثلاثة ، ثم في سبعة تبلغ اثنين و أربعين ، ثم في أصل الفريضة تبلغ خمسمائة و أربعة ، و من كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين و أربعين و لا يلتفت إلى توافق الاثني عشر ، و الاثنين و الأربعين ، في السدس . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر اخوه مادرى سه تا باشند در مثال مذكور فرض باز صحيح است يعنى كسر بر جميع ورثه وارد مىشود منتهى در اين فرض عدد ( 2 ) را در ( 3 ) ضرب كرده و پس از آن حاصلضرب را كه عدد ( 6 ) مىباشد در ( 7 ) ضرب مىكنيم و عدد بدست آمده يعنى ( 42 ) را در اصل فريضه ضرب مىكنيم و نتيجتا عدد ( 504 ) حاصل مىشود و هركس كه سهمى داشته اكنون همان را چهل و دو برابر اخذ مىكند و همانطوريكه قبلا اشاره شد و در فرض قبلى گفتيم در اينجا نيز تذكّر داده و مىگوئيم توافق بين عدد ( 12 ) و ( 42 ) را اعتبار نكرده و قانون متوافقين را بين