تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
و لو تعدد ما يعدهما من الأعداد فالمعتبر أقلهما جزء كالأربعة مع الاثنين فالمعتبر الأربعة ثم إن كان أقلهما لا يزيد عن نصف الأكثر ، و نفي الأكثر و لو مرارا ، كالثلاثة و الستة و الأربعة و الاثني عشر فهما المتوافقان بالمعنى الأعم ، و المتداخلان أيضا و إن تجاوزه فهما المتوافقان بالمعنى الأخص كالستة و الثمانية يعدهما الاثنان ، و التسعة و الاثني عشر يعدهما الثلاثة ، و الثمانية و الاثني عشر يعدهما الأربعة .

بيان نسب چهارگانه بين دو عدد و شرح آنها

شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : چون بحث در اينجا و سخن از تحصيل مخرج مشترك بين كسور موقوف بر اطّلاع از نسب بين دو عدد از نظر تساوى و اختلافى كه بينشان بوده مىباشد و از طرفى ديگر احتياج و نياز ما در اينجا به اين بحث ضرورى و مسلّم است لاجرم چاره‌اى نديديم از اين‌كه معناى نسبت و كيفيت آن را عجالتا ذكر نمائيم : نسبت دو عدد با هم خارج از چهار نسبت ذيل نمىباشد : 1 - متماثلان : و آن دو عددى را گويند كه كميّت و مقدارشان با هم متساوى باشد مانند ( 4 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 5 ) و ( 10 ) و ( 10 ) . 2 - متباينان : و آن دو عددى را گويند كه واجد سه خصيصه باشد : الف : از نظر مقدار بينشان اختلاف باشد يعنى يكى كمتر و ديگرى