تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
قوله : كالسدسين : مثل اينكه از ميّت پدر و مادر و فرزند باقى مانده باشد . قوله : او تداخلت : يعنى تداخلت الاعداد . قوله : فعلى الاكثر : يعنى فاقتصرت على الاكثر . قوله : كالنّصف و الرّبع : مثل اين‌كه از ميّت يك دختر و زوج باقيمانده باشد كه نصيب دختر نصف و سهم زوج ربع مىباشد . قوله : عدد رؤسهم : يعنى رؤس ورثه . قوله : و لو كان فيهم ذو فرض : ضمير در [ فيهم ] به ورثه راجعست قوله : حكم تمامها و انكسارها : ضمائر مؤنث به فريضه راجع مىباشند . متن : و حيث توقف البحث على معرفة النسبة بين العددين بالتساوي و الاختلاف و تأتي الحاجة إليه أيضا فلا بد من الإشارة إلى معناها : فالمتماثلان هما : المتساويان قدرا و المتباينان هما : المختلفان اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة ، أو مرارا بقي واحد و لا يعدهما سوى الواحد ، سواء تجاوز أقلهما نصف الأكثر كثلاثة و خمسة ، أم لا كثلاثة و سبعة و المتوافقان هما : اللذان يعدهما غير الواحد و يلزمهما أنه إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد و توافقهما بجزء ما يعدهما فإن عدهما الاثنان خاصة فهما متوافقان بالنصف ، أو الثلاثة فبالثلث ، أو الأربعة فبالربع . و هكذا .