سهم هريك از برادر و جدّ امى 2 2 / 4 2 : 4
دو ثلث اصل 8 4 * 2
سهم هريك از برادر و جدّ امى 4 2 / 8 2 : 8
مخرج مشترك بين سهام 2 / 2 / 8 + 2 / 4
مخرج مشترك اصل فريضه 6 3 * 2
ثلث 2 3 : 6
سهم هريك از برادر و جدّ امّى 1 2 : 2
دو ثلث اصل 4 2 * 2
سهم هريك از برادر و جدّ ابى 2 2 : 4
6 2 + 4
قوله : و كذا الحكم لو كان الخ : يعنى در اين فرض نيز همچون صورت قبل اصل فريضه را بايد به سه تقسيم كرده و آن را بين اقرباى ابى و امّى بنحو اثلاثا توزيع كرد .
قوله : و مثلهما من طرف الاب : ضمير در [ مثلهما ] به اخ و جدّ راجع است .
قوله : و ان اختلفت الفريضة : زيرا در فرض اوّل فريضه را از 36 قسمت حساب نموده و در فرض دوّم از 6 قسمت بايد محاسبه كرد .
متن :
و لو كان المجتمع من طرف الجدودة للأم جدا واحدا ، أو جدة مع الأجداد و الإخوة المتعددين من طرف الأب ، فللجد أو الجدة للأم الثلث ، و الباقي للإخوة و الأجداد للأب بالسوية مع تساويهم ذكورية و أنوثية بالاختلاف مع الاختلاف .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 31
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١