تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
سهم هريك از برادر و جدّ امى 2 2 / 4 2 : 4 دو ثلث اصل 8 4 * 2 سهم هريك از برادر و جدّ امى 4 2 / 8 2 : 8 مخرج مشترك بين سهام 2 / 2 / 8 + 2 / 4 مخرج مشترك اصل فريضه 6 3 * 2 ثلث 2 3 : 6 سهم هريك از برادر و جدّ امّى 1 2 : 2 دو ثلث اصل 4 2 * 2 سهم هريك از برادر و جدّ ابى 2 2 : 4 6 2 + 4 قوله : و كذا الحكم لو كان الخ : يعنى در اين فرض نيز همچون صورت قبل اصل فريضه را بايد به سه تقسيم كرده و آن را بين اقرباى ابى و امّى بنحو اثلاثا توزيع كرد . قوله : و مثلهما من طرف الاب : ضمير در [ مثلهما ] به اخ و جدّ راجع است . قوله : و ان اختلفت الفريضة : زيرا در فرض اوّل فريضه را از 36 قسمت حساب نموده و در فرض دوّم از 6 قسمت بايد محاسبه كرد . متن : و لو كان المجتمع من طرف الجدودة للأم جدا واحدا ، أو جدة مع الأجداد و الإخوة المتعددين من طرف الأب ، فللجد أو الجدة للأم الثلث ، و الباقي للإخوة و الأجداد للأب بالسوية مع تساويهم ذكورية و أنوثية بالاختلاف مع الاختلاف . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين :