تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
قوله : فللعليا نصيب الام : يعنى سدس اصل مال . قوله : و للسفلى نصيب البنت : يعنى نصف . قوله : و الباقى يردّ ارباعا : زيرا سهم مادر از شش تومان يك تومان و نصيب دختر نصف يعنى سه تومان داده شده و مجموع چهار تومان مىشود لذا باقى ما ترك كه دو تومان ديگر باشد به چهار قسمت تقسيم شده و يك ربع آن يعنى 5 ريال بمادر و سه ربع ديگر كه 15 ريال باشد به دختر ردّ مىشود . قوله : لانّها امّ : ضمير در [ لانّها ] به وسطى راجعست . قوله : لانّها جدّة : ضمير در [ لانّها ] به جدّه راجعست . قوله : و هما محجوبتان : ضمير [ هما ] به جدّه و اخت عود مىكند متن : العاشرة مخارج الفروض : أقل عدد تخرج‌منه صحيحة و هي خمسة للفروض الستة ، لدخول مخرج الثلث في مخرج الثلثين . فمخرج النصف من اثنين ، و الثلث و الثلثان من ثلاثة ، و الربع من أربعة ، و السدس من ستة ، و الثمن من ثمانية فإذا كان في الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة الثانية فأصل الفريضة اثنان ، فإن انقسمت على جميع الورثة به غير كسر ، و إلا عملت كما سيأتي إلى أن تصححهامن عدد ينتهي إليه الحساب . و كذا لو كان في الفريضة نصفان . و إن اشتملت على ثلث ، أو ثلثين ، أو همافهي من ثلاثةأو على ربع‌فهي من أربعة . و هكذا .