تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
قوله : و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط : سوره مائده آيه 42 . قوله : و هذا هو الاقوى : مشاراليه [ هذا ] فرموده مصنف ( ره ) در متن مىباشد . قوله : و بهذه الحجة : مقصود استدلالى است كه شارح ( ره ) براى قول مرحوم مصنف در شرح آوردند . قوله : على نفى الفاسد منهما : ضمير در [ منهما ] بنسب و سبب راجع است . قوله : و قد عرفت فساده : يعنى فساد احتجاج . قوله : و امره واضح : ضمير در [ امره ] بسكونى راجعست و مقصود از اين عبارت اينست كه سكونى ضعيف بوده و از نظر همگان ضعفش واضح و روشن است . قوله : و الباقى : يعنى و باقى روايات شيخ ( ره ) . متن : و على ما اخترناه فلو نكح المجوسي أمه فأولدها ورثته بالأمومة و ورثه ولدها بالنسب الفاسد ، و لا ترثه الأم بالزوجية لأنه سبب فاسد . و لو نكح المسلم بعض محارمه بشبهة وقع التوارث بينه و بين أولاده بالنسب أيضا و إن كان فاسدا : و يتفرع عليهمافروع كثيرة يظهر حكمها مما تقرر في قواعد الإرث : فلو أولد المجوسي بالنكاح ، أو المسلم بالشبهةمن ابنته ابنتين ورثن ماله بالسوية . فلو ماتت إحداهما فقد تركت أمها و أختها فالمال‌لأمها . فإن ماتت الأم دونهما ورثها ابنتاها .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 296 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى