قوله : و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط : سوره مائده آيه 42 .
قوله : و هذا هو الاقوى : مشاراليه [ هذا ] فرموده مصنف ( ره ) در متن مىباشد .
قوله : و بهذه الحجة : مقصود استدلالى است كه شارح ( ره ) براى قول مرحوم مصنف در شرح آوردند .
قوله : على نفى الفاسد منهما : ضمير در [ منهما ] بنسب و سبب راجع است .
قوله : و قد عرفت فساده : يعنى فساد احتجاج .
قوله : و امره واضح : ضمير در [ امره ] بسكونى راجعست و مقصود از اين عبارت اينست كه سكونى ضعيف بوده و از نظر همگان ضعفش واضح و روشن است .
قوله : و الباقى : يعنى و باقى روايات شيخ ( ره ) .
متن :
و على ما اخترناه فلو نكح المجوسي أمه فأولدها ورثته بالأمومة و ورثه ولدها بالنسب الفاسد ، و لا ترثه الأم بالزوجية لأنه سبب فاسد .
و لو نكح المسلم بعض محارمه بشبهة وقع التوارث بينه و بين أولاده بالنسب أيضا و إن كان فاسدا : و يتفرع عليهمافروع كثيرة
يظهر حكمها مما تقرر في قواعد الإرث : فلو أولد المجوسي بالنكاح ، أو المسلم بالشبهةمن ابنته ابنتين ورثن ماله بالسوية . فلو ماتت إحداهما فقد تركت أمها و أختها فالماللأمها . فإن ماتت الأم دونهما ورثها ابنتاها .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 296
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٦