پس از فرض موتش زنده فرض كرده تا ارث ببرد و اين بر خلاف قاعده و عادت مىباشد .
قوله : على موضع النّص و الوفاق : يعنى تنها غرق و هدم .
متن :
التاسعة في ميراث المجوس إذا ترافعوا إلى حكام الإسلام ، و قد اختلف الأصحاب فيه : فقال يونس بن عبد الرحمن : إنهم يتوارثون بالنسب و السبب الصحيحين ، دون الفاسدين ، و تبعه التقي و ابن إدريس ، محتجا ببطلان
ما سواه في شرع الإسلام فلا يجوز لحاكمهمأن يرتب عليهأثرا .
و قال الشيخ و جماعة : يتوارثون بالصحيحين و الفاسدين ، لما رواه السكوني عن علي عليه السلام " أنه كان يورث المجوسي إذ تزوج بأمه ، و أخته ، و ابنته من جهة أنها أمه و أنها زوجته " ، و قول الصادق عليه السلام لمن سب مجوسيا و قال : إنه تزوج بأمه : " أ ما علمت أن ذلك عندهم هو النكاح " بعد أن زبرالساب . و قوله عليه السلام : " إن كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مسئله نهم در بيان ميراث زردشتيان و احكام آن
شارح ( ره ) مىفرماين :