تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
قوله : روى عبد الرحمن بن الحجاج فى الصحيح عن الصادق عليه السلام : اينروايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 17 ) ص ( 590 ) به اين شرح نقل مىكند : محمّد بن يعقوب ، او علىّ بن ابراهيم ، از پدرش و از محمّد بن اسماعيل ، از فضل بن شاذان جميعا از ابن ابى عمير ، از عبد الرحمان بن الحجاج از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال : سئلته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى ايّهم مات قبل ؟ فقال : يورث بعضهم من بعض . قلت : فانّ ابا حنيفة ادخل فيها شيئا . قال : و ما ادخل ؟ قلت : رجلين اخوين ، احدهما مولاى و الآخر مولى لرجل لاحدهما مائة الف درهم و الآخر ليس له شئ ، ركبا فى السّفينة ، فغرقا ، فلم يدر ايّهما مات اوّلا ، كان المال لورثة الذى ليس له شيى و لم يكن لورثة الذى له المال شيئ . قال : فقال ابو عبد اللّه عليه السلام : لقد شنعها ( سمعها ) و هو هكذا . قوله : و هذه حجّة على المفيد و سلّار : مشاراليه [ هذه ] روايتى است كه از مولانا امير المؤمنين عليه السلام نقل شد . قوله : استنادا الى وجوب تقديم الاضعف فى الارث : مقصود از [ اضعف ] كسى است كه نصيب و سهم ارثى او از ديگرى كمتر است همچون زوجه نسبت به زوج و استدلال مرحوم مفيد و سلّار به اين بيان به اعتماد و استناد خبرى است كه در اين باب وارد شده و آن حديثيست
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 280 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى