قوله : و فيه تكلّف : ضمير در [ فيه ] به بيانى كه در ردّ آيه ايراد آورده شد بر مىگردد .
قوله : و المعتمد النّصّ : مقصود نصّى است كه ذكر گرديد و نيز حديثى كه عبد الرّحمن بن حجّاج از مولانا الصّادق عليه السلام نقل كرده مىباشد كه شرح آن انشاء اللّه عنقريب خواهد آمد .
متن :
روى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام " في أخوين ماتا ، لأحدهما مائة ألف درهم ، و الآخر ليس له شيء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا ، قال : المال لورثة الذي ليس له شيء .
و عن علي عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل بيت مال قال : " يرث هؤلاء من هؤلاء ، و هؤلاء من هؤلاء ، و لا يرث هؤلاء مما
ورثوا من هؤلاء . و هذاحجة على المفيد و سلار حيث ذهبا إلى توريث كل مما ورث منه أيضا ، استنادا إلى وجوب تقديم الأضعف في الإرث ، و لا فائدة إلا التوريث مما ورث منه
و أجيب بمنع وجوب تقديمهو أجيب بمنع وجوب تقديمهبل هو على الاستحباب .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
عبد الرحمن بن حجاج در روايت صحيح از مولانا الصادق عليه السلام درباره دو برادرى كه فوت نموده و يكى از آنها صد هزار درهم داشته و ديگرى فاقد مال بوده مىپرسد :
هردو در كشتى سوار شده و بعدا غرق شدند بطوريكه معلوم نيست كدام اوّل فوت كرده و كدام بعدا از دنيا رفته است حكم ميراث ايشان چيست ؟
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 278
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٨