تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
بىمال است رسيده و از وى به وارث حىّ او منتقل مىگردد و چيزى به وارث صاحب مال نمىرسد . قوله : و فيهما يتوارث : ضمير در [ فيهما ] به غرقى و مهدوم عليهم راجع است . قوله : يوجبان التّوارث : ضمير تثنيه در [ يوجبان ] به نسب و سبب راجع مىباشد . قوله : و كان بينهم مال : ضمير مجرورى در [ بينهم ] به غرقى يا مهدوم عليهم راجعست . قوله : لتحقّق الارث به : ضمير در [ به ] به مال راجعست . قوله : فلو علم اقتران الخ : كلمه [ علم ] به صيغه مجهول مىباشد . قوله : فلو انتفى : ضمير نائب فاعلى به [ توارث ] راجعست . قوله : و لكلّ واحد منهما : يعنى من الاخوين . قوله : او لاحدهما : ضمير تثنيه به اخوان بر مىگردد . قوله : فلا توارث بينهما : يعنى بين الاخوين . قوله : و منه الى وارثه الحىّ : ضمير در [ منه ] به من لا مال له راجع است چنانچه ضمير در [ وارثه ] نيز به آن عود مىكند . متن : و لا يرث الثاني المفروض موته ثانيا مما ورث منه الأول للنص ، و استلزامه التسلسل ، و المحال عادة . و هو فرض الحياة بعد الموت ، لأن التوريث منه‌يقتضي فرض موته‌فلو ورث ما انتقل عنه لكان حيا بعد انتقال المال عنه . و هو ممتنع عادة . و أورد مثله في إرث الأول‌من الثاني و رد بأنا نقطع النظر عما فرض أولاو نجعل الأول كأنه المتأخر حياة ،