تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
قوله : و لا يشترط لاستهلال : استهلال اوّلين جيغ و فرياد نوزاد را گويند . قوله : لانّه قد يكون اخرس : ضمير در [ لانّه ] و [ يكون ] به حمل راجع است . قوله : و ما روى من اشتراط سماع صوته : اشاره است به دو روايتى كه مرحوم صاحب وسائل آنها را در ج ( 17 ) ص ( 586 ) به اين شرح نقل نموده : حديث اول محمّد بن يعقوب ، از حميد بن زياد ، از حسن بن محمّد بن سماعة ، از محمّد بن زياد يعنى ابن ابى عمير ، از عبد اللّه بن سنان فى ميراث المنفوس من الدّية ؟ قال : لا يرث شيئا حتى يصيح و يسمع صوته . حديث دوم محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از محمّد بن عيسى ، از يونس از ابن عون ، از بعض الائمّه عليهم السلام قال : سمعته يقول : انّ المنفوس لا يرث من الدّية شيئا حتّى يستهل و يسمع صوته . قوله : بان يفرض ما لا يزيد عن اثنين : تفسير است براى [ الممكنة عادة ] قوله : عشرة : مرحوم سيد على طباطبائى در كتاب رياض المسائل ده فرض مشاراليه را اينطور ضبط فرموده‌اند :