تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
متن : الثالثة الحمل يورث إذا انفصل حيا مستقر الحياة أو تحرك بعد خروجه حركة الأحياء ثم مات ، و لا اعتبار بالتقلص الطبيعي ، و كذا لو خرج بعضه ميتا ، و لا يشترط الاستهلال ، لأنه قد يكون أخرس ، بل تكفي الحركة الدالة على الحياة . و ما روي من اشتراط سماع صوته حمل على التقية . و اعلم أن الاحتمالات الممكنة عادة بأن يفرض ما لا يزيد عن اثنين ، عشرة أكثرها نصيبا فرضه ذكرين ، فإذا طلب الولد الوارث نصيبه من التركة أعطي منها على ذلك التقدير و قد تقدم الكلام في باقي أحكامه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله سوم

ميراث حمل

حمل زمانى ارث ميبرد كه زنده از رحم خارج گشته يا همچون موجودات زنده حركت نموده و سپس بميرد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه حمل تا مادامى كه در رحم مىباشد ارث نمىبرد تنها در دو صورت مىتوان آن را صاحب ارث قرار داد : الف : زنده به دنيا آمده و داراى حيات مستقرّه باشد . ب : آنكه بعد از جدا شدن از رحم و به دنيا آمدن حركتى از او صادر شود كه احياء و موجودات زنده فاعل آن ميباشند ولو آنكه حياتش استقرار