الاتحاد و التّعدّد راجع است .
قوله : و حمه ان يورث : ضمير در [ حكمه ] و [ يورث ] به من كان له رأسان راجع است .
قوله : بحسب الانتباه : يعنى بيدار شدن .
قوله : كما قضى به على عليه السلام : اين حكم را مرحوم صاحب وسائل در ضمن روايتى در ج ( 17 ) ص ( 581 ) باينشرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از عدّهاى اصحاب ، از سهل بن زياد و احمد بن محمّد ، از علىّ بن احمد بن اشيم ، از محمّد بن القاسم الجوهرى ، از حريز بن عبد اللّه ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
ولد على عهد امير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان و صدران على حقو واحد ، فسئل امير المؤمنين عليه السلام يورث ميراث اثنين او واحدا ؟
فقال : يترك حتّى ينام ، ثمّ يصاح به ، فان انبتها جميعا كان له ميراث واحد و ان انتبه واحد و بقى الآخر نائما فانّما يورث ميراث اثنين .
قوله : و على التقديرين : يعنى على تقدير الاتحاد و التعدّد .
قوله : و لو لم يكن له فرج : ضمير در [ له ] به من كان له رأسان راجع است .
قوله : او كانا معا : ضمير تثنيه بفرج النساء و الرّجال راجعست .
قوله : حكم لهما : ضمير تثنيه به آلتين راجعست .
قوله : بما سبق : مقصود احراز تذكير و تأنيث از طريق قرعه مىباشد .
قوله : و مثله الشهادة و الحجب : ضمير در [ مثله ] به حكم ارث راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 244
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٤