على سهم عبد اللَّه ، و على سهم أمة اللَّه و يجعل في سهام مبهمة و يقول ما رواه الفضيل : " اللهم أنت اللَّه لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب " ثم يجيل السهام
و يورث على ما تخرج و الظاهر أن الدعاء مستحب ، لخلو باقي الأخبار منه ، و كذا نظائره مما فيه القرعة . و في مرسلة عبد اللَّه بن بكير : إذا لم يكن له إلا ثقب يخرج منه البول فنحى بوله عند خروجه عن مباله فهو ذكر ، و إن كان لا ينحي بوله عن مباله فهو أنثى " و عمل بها ابن الجنيد و الأول مع شهرته أصح سندا و أوضحه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مسئله دوم مبحث ميراث فاقد الفرج
كسى كه فاقد فرج است حكمش اين است كه بواسطه قرعه بايد بوى ارث داد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه شخصى كه نه آلت نرينه دارد و نه فرج و نشانه انوثيّت مثل كسى كه فضلات او يعنى بول و غائطش جملگى از دبرش خارج مىشود يا احيانا دبر نيز در او مفقود بوده و به جاى قبلو دبر منفذى در بين محلّ مخرجين داشته كه بول و غائط هردو از آن خارج مىشوند يا از منفذ مزبور بول خارج شده و غايطش از دبريكه دارد بيرون