تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
چنانچه اگر احد الزوجين ، زوجه باشد پس از بدست آوردن فريضه مسئله خنثا به همان تقريرى كه گذشت ابتداء يك ثمن آن را خارج كرده و به زوجه مىدهيم و پس از آن باقى مانده را كه در واقع هفت ثمن فريضه است نه تمام آن مورد تقسيم و توزيع قرار مىدهيم . پس مقصود از [ تقسمه على ثلاثة ] اينست كه انّك هنا اعنى فى مسئله دخول الزّوج مع الخنثى جعلت التقسيم و التوزيع على ثلاثة ارباع الفريضة لا على تمامها بخلاف مورد عدم دخول الزوج فانّك جعلت التقسيم على تمام الفريضة . مؤلف گويد : اين توجيه در عبارت شارح ( ره ) را مرحوم سلطان المحققين در حاشيه فرموده كه به نظر بسيار متين و صحيح مىرسد فللّه درّه رضوان اللّه تعالى عليه . قوله : اخذ قدره ثلاث مرّات : ضمير در [ اخذ ] به من استحق و در [ قدره ] به شيئا راجعست . متن : الثانية من ليس له فرج الذكر و لا الأنثى ، إما بأن تخرج الفضلة من دبره ، أو يفقد الدبر و يكون له ثقبة بين المخرجين يخرج منه الفضلتان ، أو البول مع وجود الدبر ، أو بأن يتقيأ ما يأكله ، أو بأن يكون له لحمة رابية يخرج منها الفضلتان كما نقل ذلك كله يورث بالقرعة على الأشهر . و عليه شواهد من الأخبار . منها صحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام : " يكتب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 235 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى