تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
مجموع سهم خنثى در دو مسئله 172 100 + 72 سهم خنثى 86 2 : 172 قوله : لتباينهما : ضمير تثنيه به ( 5 ) و ( 18 ) راجعست . قوله : ثمّ تضربها فى الاثنين : ضمير مؤنث در [ تضربها ] به تسعين راجع است . قوله : لانّ له ستّة و ثلثين تارة : ضمير در [ له ] به احد الابوين راجع است و مبلغ مذكور سهم او است در مسئله انوثيّت خنثى . قوله : و ثلثين اخرى : يعنى تارة اخرى و آن سهم وى در مسئله ذكوريّت خنثى مىباشد . قوله : فله نصفهما : ضمير در [ له ] به احد الابوين راجع بوده و در [ نصفهما ] به سى و سى و شش راجع است . قوله : نصف الرّد : يعنى نصف شش سهم . قوله : لانّ المردود : يعنى لانّ المردود على احد الابوين . قوله : على تقدير انوثيّتها : يعنى على تقدير انوثيّت خنثى . قوله : و هى فاضلة على تقدير الذكورية : ضمير [ هى ] به ستّة راجع است يعنى مجموع شش سهم فاضلى است كه در مسئله انوثيّت به احد الابوين ردّ شده كه مجموع اين مقدار بر فرض ذكوريّت فاضل و علاوه مىباشد زيرا در فرض ذكوريّت به احد الابوين سى قسمت بايد داد در حالى كه در صورت مؤنث بودن خنثى به او سى و شش قسمت داده مىشود پس در فرض انوثيّت مقدار شش سهم اضافه‌تر از فرض ذكوريّت مىبرد . متن : و لو اجتمع معه في أحد الفروض أحد الزوجين ضربت مخرج نصيبه في الفريضة ثم أخذت منها نصيبه و قسمت