مجموع سهم خنثى در دو مسئله 172 100 + 72
سهم خنثى 86 2 : 172
قوله : لتباينهما : ضمير تثنيه به ( 5 ) و ( 18 ) راجعست .
قوله : ثمّ تضربها فى الاثنين : ضمير مؤنث در [ تضربها ] به تسعين راجع است .
قوله : لانّ له ستّة و ثلثين تارة : ضمير در [ له ] به احد الابوين راجع است و مبلغ مذكور سهم او است در مسئله انوثيّت خنثى .
قوله : و ثلثين اخرى : يعنى تارة اخرى و آن سهم وى در مسئله ذكوريّت خنثى مىباشد .
قوله : فله نصفهما : ضمير در [ له ] به احد الابوين راجع بوده و در [ نصفهما ] به سى و سى و شش راجع است .
قوله : نصف الرّد : يعنى نصف شش سهم .
قوله : لانّ المردود : يعنى لانّ المردود على احد الابوين .
قوله : على تقدير انوثيّتها : يعنى على تقدير انوثيّت خنثى .
قوله : و هى فاضلة على تقدير الذكورية : ضمير [ هى ] به ستّة راجع است يعنى مجموع شش سهم فاضلى است كه در مسئله انوثيّت به احد الابوين ردّ شده كه مجموع اين مقدار بر فرض ذكوريّت فاضل و علاوه مىباشد زيرا در فرض ذكوريّت به احد الابوين سى قسمت بايد داد در حالى كه در صورت مؤنث بودن خنثى به او سى و شش قسمت داده مىشود پس در فرض انوثيّت مقدار شش سهم اضافهتر از فرض ذكوريّت مىبرد .
متن :
و لو اجتمع معه في أحد الفروض أحد الزوجين ضربت مخرج
نصيبه في الفريضة ثم أخذت منها نصيبه و قسمت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 231
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣١