كنند كه ميراث بين آنها اثلاثا تقسيم مىشود يعنى دو ثلث را به كلاله ابى و ثلث ديگر را به اجداد امّى مىدهند .
قوله : و الاستحقاق بالقرابة : اين حكم در صورتى است كه از ميّت برادر ابى تنها باقيمانده باشد كه همچون برادر ابوينى ميراث را از باب قرابت استحقاق دارد .
قوله : الّا ان تكون اناثا : ضمير در [ تكون ] به كلاله ابى راجع است .
قوله : فتستحق النصف : در صورتى كه كلاله ابى يك خواهر باشد
قوله : او الثلثين : در فرضيكه كلاله ابى بيش از يك خواهر باشد .
قوله : و الباقى : يعنى و الباقى عن النصف فى فرض الاول و عن الثلثين فى الثانى .
متن :
الثامنة لو اجتمع الإخوة و الأجداد فلقرابة الأم من الإخوة و الأجداد الثلث بينهم بالسوية ذكورا كانوا ، أم إناثا ، أم ذكورا و إناثا متعددين في الطرفين ، أم متحدين ، و لقرابة الأب من الإخوة ، و الأجداد الثلثان بينهم للذكر ضعف الأنثى كذلك فلو كان المجتمعون فيهما جدا و جدة للأم ، و أخا و أختا لها ، و جدا و جدة للأب ، و أخا و أختا له
فلأقرباء الأم الثلث : واحد من ثلاثة أصل الفريضة ، و سهامهم أربعة و لأقرباء الأب اثنان منها ، و سهامهم ستة فيطرح المتداخل و العددان يتوافقان بالنصف فيضرب الوفق و هو اثنان في ستة ثم المرتفع في أصل الفريضة يبلغ ستة و ثلاثين . و ثلثها لأقرباء الأم الأربعة لكل ثلاثة ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 23
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣