تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
مقدار ردّ بهريك از ابوين در مسئله مؤنث بودن 2 5 + 10 مجموع فريضه و ردّ كه سهم هريك از ابوين است 12 2 + 10 مقدار ردّ به خنثى 8 2 - 10 مجموع فريضه و ردّ كه سهم خنثى مىباشد 38 8 + 30 مجموع هم خنثى در دو مسئله 76 40 + 38 مجموع سهم هركدام از ابوين در دو مسئله 22 12 + 10 سهم خنثى 38 2 : 76 سهم هركدام از ابوين 11 2 : 22 متن : و لو اجتمع مع خنثى و أنثى أحد الأبوين ضربت " خمسة : " مسألة الأنوثية في " ثمانية عشر " : مسألة الذكورية لتباينهما تبلغ " تسعين " ثم تضربها في الاثنين تبلغ " مائة و ثمانين ، " لأحد الأبوين ثلاثة و ثلاثون ، لأن له ستة و ثلاثين تارة ، و ثلاثين أخرى فله نصفهما ، و للأنثى أحد و ستون ، و للخنثى ستة و ثمانون فقد سقط من سهام أحد الأبوين نصف الرد ، لأن المردود على تقدير أنوثيتها ستة و هي فاضلة على تقدير الذكورية . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و اگر با خنثى و دختر يكى از پدر و مادر نيز اجتماع نمودند مىبايد عدد پنج كه سهام مسئله انوثيت است در هيجده كه عدد مسئله ذكوريّت است ضرب نمود زيرا نسبت بين آن دو تباين مىباشد و سپس حاصلضرب آن يعنى عدد نود را بايد در دو ضرب نمود ، رقم