تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
و بهر تقدير مجموع ده و شانزده ، بيست و شش سهم شده كه نصف آن ، رقم سيزده مىباشد و از چهل سهم بيست و هفت سهم ديگر باقى مانده كه آن را بين دختر و پسر بطور اثلاثا بايد تقسيم نمود يعنى به پسر هيجده سهم و به دختر نه سهم مىرسد . قوله : و معهما معا : ضمير تثنيه بمذكّر و مؤنث راجع است . قوله : و مضروب احديهما فى الاخرى : ضمير در [ احديهما ] به اربعة و خمسة راجع است . قوله : فله على تقدير فرضه ذكرا : ضمير در [ فله ] و [ فرضه ] به خنثى بر مىگردد . قوله : و على تقديره انثى : ضمير در [ تقديره ] به خنثى بر ميگردد قوله : و نصفهما ثلثة عشر : ضمير در [ نصفهما ] به ستة عشر و عشره بر مىگردد . متن : و الضابط في مسألة الخنثى أنك تعمل المسألة تارة أنوثية أي تفرضه أنثى و تارة ذكورية و تعطي كل وارث منه و ممن اجتمع معه نصف ما اجتمع له في المسألتين مضافا إلى ضرب المرتفع في اثنين كما قررناه فعلى هذا لو كان مع الخنثى أحد الأبوين فالفريضة على تقدير الذكورية ستة ، و على تقدير الأنوثية أربعة و هما متوافقان بالنصف فتضرب ثلاثة في أربعة ثم المجتمع في اثنين يبلغ أربعة و عشرين فلأحد الأبوين خمسة ، و للخنثى تسع عشر .