تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال : مات مولى لحمزة بن عبد المطّلب ، فدفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ميراثه الى بنت حمزة . قوله : و الى قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الولاء لحمة الخ : اين حديث را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 47 ) به اين شرح نقل فرموده است : محمّد بن الحسن ، از ابراهيم بن هاشم ، از نوفلى ، از سكونى ، از مولانا ابيجعفر ، از پدر بزرگوارش عليهما السلام قال : قال النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : الولاء لحمة كلحمة النّسب ، لاتباع و لا توهب . قوله : الاولى بالحسن بن سماعة : روايت مزبور را مرحوم شيخ طوسى در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 9 ) ص ( 331 ) بسند ذيل نقل فرموده‌اند : حسن بن محمد بن سماعة ، از صفوان بن يحيى ، از عبد الرّحمن بن الحجّاج ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام الى آخر الحديث . حسن بن محمد بن سماعة واقفى مسلك بوده از اين‌رو سند روايت ضعيف مىباشد . قوله : و الثانية بالسّكونى : زيرا سكونى عامّى است . قوله : مع انّها عمدة القول الخ : ضمير در [ انّها ] به [ الثّانية ] عود مىنمايد . قوله : اختاره هنا : ضمير فاعلى به مرحوم مصنف و ضمير مفعولى به [ القول ] راجع بوده و مشاراليه [ هنا ] كتاب حاضر يعنى لمعه مىباشد . قوله : و جعله المشهور : ضمير فاعلى در [ جعله ] بمرحوم مصنف و ضمير مفعولى به [ القول ] بر مىگردد .