تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
آن است كه مولا بدون اينكه عتق مملوكش بواسطه سببى از اسباب بر وى واجب باشد او را براى خدا آزاد نمايد . قوله : من ضمان جريرته : يعنى ضمان جريرة العتيق . قوله : مقارنا له : ضمير در [ له ] به عتق راجع است . قوله : لا بعده : يعنى لا بعد العتق . قوله : و لم يخلف العتيق وارثا له : ضمير در [ له ] بعتيق راجع است . قوله : مناسبا : يعنى وارث نسبى . قوله : لا عقل بينه و بين معتقه : ضمير در [ بينه ] و [ معتقه ] به المعتق فى واجب راجعست . قوله : فقال هو سائبة : ضمير در [ قال ] به الرّجل راجع بوده و ضمير [ هو ] به عبد بر مىگردد . قوله : فلا عقل بينهما : يعنى بين معتق و عتيق . قوله : بالاستيلاد : متعلّق است به [ انعتاق ] . قوله : لو اجزناه : ضمير منصوبى بشراء العبد راجعست . قوله : بالعتق الواجب : كلمه [ بالعتق ] متعلّق است به الحاق قوله : اجودهما الاول : ضمير در [ اجودهما ] بقولان بر ميگردد متن : و كذا لو تبرأ المعتق تبرعا من ضمان الجريرة حالة الإعتاق و إن لم يشهد على التبري شاهدين على أصح القولين ، للأصل و ، لأن المراد من الإشهاد الإثبات عند الحاكم ، لا الثبوت في نفسه و ذهب الشيخ و جماعة إلى اشتراطه ، لصحيحة ابن سنان عن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 171 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى