تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
از آن در اينجا نزديك بودن يكى از دو شخص يا بيشتر از آن دو به ديگرى بوده بطورى كه قرب و نزديكى ايندو بهم موجب ارث شده بدون اين‌كه بينشان نسب و زوجيّتى در بين باشد و اقسام ولاء همانطورى كه قبلا گذشته سه تا است : 1 - ولاء عتق . 2 - ولاء ضمان جريره . 3 - ولاء امامت . قوله : اصله : يعنى اصل [ ولاء ] مقصود از اصل معناى لغوى آن مىباشد . قوله : و اقسامه ثلاثة : ضمير در [ اقسامه ] به ولاء راجعست . متن : و يرث المعتق عتيقه إذا تبرع بعتقه و لم يتبرأ المعتق من ضمان جريرته عند العتق مقارنا له ، لا بعده على الأقوى و لم يخلف العتيق و إرثا له مناسبا فالمعتق في واجب كالكفارة و النذر سائبة أي لا عقل بينه و بين معتقه ، و لا ميراث . قال ابن الأثير : قد تكرر في الحديث ذكر السائبة و السوائب ، كان الرجل إذا أعتق عبدا فقال : هو سائبة فلا عقل بينهما و لا ميراث . و في إلحاق انعتاق ، ، أم الولد بالاستيلاد ، و انعتاق القرابة و شراء العبد نفسه لو أجزناه بالعتق الواجب ، أو التبرع قولان : أجودهما الأول ، لعدم تحقق الإعتاق الذي هو شرط ثبوت الولاء .