النّساء لا يرثن من الارض و لا من العقار شيئا .
البته مرحوم صدوق حديثى نقل فرموده كه مضمونش دلالت دارد بر اينكه زن از قيمت شجر ارث مىبرد ولى نزد ارباب فهم و ادراك واضح و روشن است كه اين مضمون با احاديث مشاراليها هيچ تنافى ندارد بلكه هردو مثبتين هستند .
روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 17 ) ص ( 522 ) به اين شرح نقل مىفرماين :
محمّد بن علىّ بن الحسين باسنادش از حسن بن محبوب ، از احول ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
سمعته يقول : لا يرثن النّساء من العقار شيئا و لهنّ قيمة البناء و الشّجر و النّخل .
يعنى من البناء الدور و انّما عنى من النساء الزّوجة .
قوله : من دلالتها : يعنى دلالة نصوص صحيحة .
قوله : على القول المشهور : كه عبارت باشد از محروم بودن زن از عين شجر نه از قيمت آن .
متن :
و الظاهر عدم الفرق في الأبنية بين ما اتخذ للسكنى ، و غيرها من المصالح كالرحى ، و الحمام ، و معصرة الزيت ، و السمسم ، و العنب ، و الإصطبل ،
و المراح ، و غيرها ، لشمول الأبنية لذلك كله و إن لم يدخل في الرباع المعبر عنه في كثير من الأخبار لأنه جمع ربع و هو الدار .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
ظاهرا در ابنيه كه گفتيم زن از عين آن ممنوع است و تنها
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 143
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٣