تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 17 ) ص ( 509 ) باينشرح نقل فرموده : محمّد بن الحسن ، از صفّار ، از عمران بن موسى ، از حسن بن ظريف ، از محمّد بن ، از سلّمة بن محرز ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلم فى حديث انّه قال فى ابن عمّ و خالة : قال : المال للخالة و قال فى ابن عمّ و خال : قال : المال للخال و قال فى ابن عم و ابن خالة : قال : للذكر مثل حظ الانثيين . قوله : ففى صحيحة محمّد بن مسلم الخ : اينحديث شريف را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 17 ) ص ( 486 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از علىّ بن الحكم ، از ابو ايّوب الخزّاز ، از محمّد بن مسلم قال نظرت الى صحيفة ينظر فيها ابو جعفر عليه السلام فقرأت فيها مكتوبا : ابن اخ و جدّ المال بينهما سواء : فقلت لابيجعفر عليه السّلام : انّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء لا يجعلون لابن الاخ مع الجدّ شيئا . فقال ابو جعفر عليه السلام : اما انّه املاء رسول اللّه و خطّ علىّ عليه السلام من فيه بيده . مؤلف گويد : مقصود از [ املاء ] اينست كه پيامبر اكرم حكم را فرموده و امير مؤمنان عليه السلام با خط مبارك آن را مرقوم فرموده‌اند . متن : التاسعة من له سببان أي موجبان للإرث ، أعم من السبب