تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
و همچنين است كلام در اولاد عمومه متفرّق با اين فرق كه سدس يا ثلث را در اينجا از دو ثلث بر مىدارند . قوله : عند عدمهم : يعنى عدم آباء و امهّات . قوله : و يأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به : ضمير در [ منهم ] به اولاد راجع است . قوله : ان كان واحدا : ضمير در [ كان ] به [ العمّ ] راجعست . قوله : ان كان اكثر : ضمير در [ كان ] به [ العمّ ] عود مىكند . قوله : او هما : ضمير [ هما ] به خالين و خالتين بر مىگردد . قوله : و باقية للمتقرّب منهم : ضمير در [ باقيه ] به ثلث راجع است . متن : و يقتسم أولاد العمومة من الأبوين إذا كانوا إخوة مختلفين بالذكورية و الأنوثية بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين و كذا أولاد العمومة من الأب حيث يرثون مع فقد المتقرب بالأبوين . و يقتسم أولاد العمومة من الأم بالتساوي ، و كذا أولاد الخؤولة مطلقا و لو جامعهم زوج ، أو زوجة فكمجامعته لآبائهم ، فيأخذ النصف ، أو الربع و من تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة . و الباقي لقرابة الأبوين ، أو الأب . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اولاد عمومه يعنى اعمام و عمّات ابوينى ارث را بين خود بالتّفاوت بايد تقسيم نمايند و همچنين است حكم اولاد عمومه ابى . ولى فرزندان عمومه مادرى ميراث را بين خويش به طور تساوى و