تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
الاخوة و الاخوات راجع است . قوله : و الباقى عن السّدس فى الواحد : يعنى فى الاخت او الاخ الواحد . قوله : فى الازيد : يعنى فى الازيد عن الواحد . متن : الرابعة لو اجتمع الإخوة من الكلالات الثلاث سقط كلالة الأب وحده بكلالة الأبوين ، و لكلالة الأم السدس إن كان واحدا ، و الثلث إن كان أكثر بالسوية كما مر ، و لكلالة الأبوين الباقي اتحدت ، أم تعددت بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين على تقدير التعدد مختلفا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله چهارم اگر برادران و خواهران ميّت از سه جهت يعنى پدر و مادرى ، پدرى تنها و مادرى تنها با هم اجتماع نمايند حكم اين است كه كلاله پدرى به تنهائى ساقط شده و نصيبى از ارث ندارد و بكلاله مادرى در صورتى كه تنها باشد يك ششم و در فرض تعدّد ثلث ما ترك داده مىشود كه مىبايد بين خود بالسّويّه توزيع كنند و باقى مانده ما ترك مال كلاله ابوينى است كه بين خود بالتفاوت تقسيم مىنمايند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ بالتفاوت ] اينستكه در صورت تعدّد و مختلف بودنشان