الاخوة و الاخوات راجع است .
قوله : و الباقى عن السّدس فى الواحد : يعنى فى الاخت او الاخ الواحد .
قوله : فى الازيد : يعنى فى الازيد عن الواحد .
متن :
الرابعة لو اجتمع الإخوة من الكلالات الثلاث سقط
كلالة الأب وحده بكلالة الأبوين ، و لكلالة الأم السدس إن كان واحدا ، و الثلث إن كان أكثر بالسوية كما مر ، و لكلالة الأبوين الباقي اتحدت ، أم تعددت بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين على تقدير التعدد مختلفا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مسئله چهارم
اگر برادران و خواهران ميّت از سه جهت يعنى پدر و مادرى ، پدرى تنها و مادرى تنها با هم اجتماع نمايند حكم اين است كه كلاله پدرى به تنهائى ساقط شده و نصيبى از ارث ندارد و بكلاله مادرى در صورتى كه تنها باشد يك ششم و در فرض تعدّد ثلث ما ترك داده مىشود كه مىبايد بين خود بالسّويّه توزيع كنند و باقى مانده ما ترك مال كلاله ابوينى است كه بين خود بالتفاوت تقسيم مىنمايند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ بالتفاوت ] اينستكه در صورت تعدّد و مختلف بودنشان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 10
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠