حديث دوم
محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش و محمد بن يحيى از احمد بن محمّد و محمّد بن اسماعيل ، از فضل بن شاذان جميعا ، از ابن ابى عمير ، از هشام بن سالم ، از سليمان بن خالد ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال :
كان امير المؤمنين عليه السّلام يقول فى الرّجل الحرّ يموت و له ام مملوكة قال :
تشترى من مال ابنها ثمّ تعتق ثم يورثها . ( وسائل ج 17 ص 404 )
حديث سوم
محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از محمّد بن جعفر ( حفص ) ، از عبد اللّه بن طلحه ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال :
سئلته عن رجل مات و ترك مالا كثيرا و ترك امّا مملوكة و اختا مملوكة قال :
تشتريان من مال الميّت ثمّ تعتقان و تورثان .
قلت : أرأيت ان ابى اهل الجارية كيف يصنع ؟
قال : ليس لهم ذلك ، يقوّمان قيمة عدل ثمّ يعطى مالهم على قدر القيمة .
قلت : أرأيت لو انّهما اشتريا ثمّ اعتقا ثمّ ورثاه من بعد من كان يرثهما ؟
قال : يرثهما موالى ابيهما ، لانّهما اشتريا من مال الابن ( الاب ) .
( وسائل ج 17 ص 404 )
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 72
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٢