قوله : اشهرهما العدم : ضمير [ هما ] به قولان راجعست .
قوله : و هذا يتجه فى غير من اتّفق على فكّه : مشاراليه [ هذا ] قول مشهور مىباشد .
قوله : و فيه يتجه شراء الجزء :
ضمير در [ فيه ] برقّ راجعست .
متن :
و على المشهور لو تعدد الرقيق و قصر المال عن فك الجميع و أمكن أن يفك به البعض ففي فكه بالقرعة ، أو التخيير ، أو عدمه أوجه . و كذا الإشكال لو وفت حصة بعضهم بقيمته و قصر البعض ، لكن فك الموفي هنا أوجه
و ظاهر النصوص توقف عتقه بعد الشراء على الإعتاق كما يظهر من العبارة ، فيتولاه من يتولى الشراء .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
و بنابر رأى مشهور كه در صورت وافى نبودن ما ترك به قيمت مملوك فرمودند بعض مملوك را آزاد نمىكنند و صرفا لزوم فك در جائى است كه ما ترك به مقدار قيمت مملوك باشد حال اگر از ميّت وارث متعدّد باقى مانده و ما ترك از خريدن جميع و آزاد كردنشان قاصر بوده ولى مثلا با آن يكى از آنها را مىتوان آزاد نمود سه احتمال در اينفرض وجود دارد :
1 - بگوئيم تنها فك همان يك نفر لازمست منتهى براى تعيين او بايد قرعه كشيد .
2 - بگوئيم در انتخاب مملوك براى آزاد كردن مختاريم و هيچيك بر ديگرى مقدّم نمىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 69
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٩