بن سنان قال :
سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول فى رجل توفّى و ترك مالا و له امّ مملوكة قال :
تشترى امّه و تعتق ثمّ يدفع اليها بقيّة المال .
حديث سوم
محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از حسن بن علىّ ، از ابن بكير ، از برخى اصحاب ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
اذا مات الرّجل و ترك اباه و هو مملوك او امّه و هى مملوكة و الميّت حرّ اشترى ممّا ترك ابوه او قرابته و ورث ما بقى من المال .
قوله : و الاوّل هو المذهب : مقصود از [ الاوّل ] فك اولاد از رقيت است .
قوله : امّا غيرهما من الارحام : ضمير در [ غيرهما ] به ابوان و اولاد راجع است .
قوله : فببعضه نصوص غير نقيّة السند : ضمير در [ ببعضه ] به غيرهما راجع است .
مؤلّف گويد :
از جمله اين نصوص حديث ذيل مىباشد كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 17 ) ص ( 404 ) باينشرح نقل فرموده است :
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از حسن بن علىّ ، از ابن بكير ، از برخى اصحاب ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 65
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٥