و يا محمول بر تقيه است .
قوله : و يرثها الزوج و الزوجه : ضمير منصوبى در [ يرثها ] به ديه راجع است .
قوله : و رواية السّكونى الخ : اينروايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 17 ) ص ( 396 ) به اينشرح نقل فرموده :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از محمّد بن احمد بن يحيى ، از ابراهيم بن هاشم ، از نوفلى ، از سكونى ، از ابيعبد اللّه عليه السلم از پدر بزرگوارش انّ عليّا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا و لا يورث الرجل من دية امرأته شيئا و لا اخوة من الام من الدية شيئا .
قوله : بمنعهما : يعنى منع زوجين .
قوله : ضعيفة : زيرا سكونى و نوفلى از عامه هستند .
متن :
و لا يرثان القصاص اتفاقا و لكن لو صولح على الدية في العمد ورثا منها كغيرها من الأموال و غيرهما من الوراث ، للعموم .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ه : زوج و زوجه وارث قصاص نيستند يعنى اگر يكى از ايندو را شخصى عمدا و از روى ظلم بقتل رسانيد ديگرى نمىتواند را قصاص نمايد ولى اگر قصاص را با ديه مصالحه كردند ايشان از ديه مزبور ارث مىبرند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
عدم ميراث زوج و زوجه نسبت به قصاص اتفاقى مىباشد .
و امّا جواز ارث ايشان از ديهاى كه بجاى قصاص از قاتل گرفته مىشود حكمش همچون ساير اموال بوده و زوجين در وارث بودن بمنزله غير
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 53
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٣