تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
ص ( 139 ) از كتاب كافى به اين شرح نقل فرموده : حميد بن زياد ، از ابن سماعة ، از عبد اللّه بن جبلة و علىّ بن رباط از عبد اللّه ابن بكير ، از عبيد بن زرارة ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يرث الاخوة من الامّ من الدية شيئا . قوله : و الحق غيرهم : يعنى غير اخوه . قوله : من المتقرب بها بهم : ضمير در [ بها ] به امّ راجعست و در [ بهم ] به اخوه بر مىگردد . قوله : لمفهم الموافقة : يعنى مفهوم اولويّت چه آن‌كه اخوه مقتول كه از ديگران نسبت به مقتول نزديك‌تر هستند وقتى از ديه او ارث نبرند افراد ابعد بطريق اولى از ديه محروم خواهند بود . قوله : و استقرّ به المصنف فى الدّروس : ضمير منصوبى در [ استقر به ] به الحاق راجع است . قوله : بعد حكمه : يعنى بعد از حكم مصنف ( ره ) . قوله : بقصر المنع : يعنى بقصر المنع من الدّية . قوله : على موضع النّص : مقصود اخوه مادرى مىباشد . متن : و يرثها الزوج و الزوجة في الأشهر ، و رواية السكوني بمنعهما ضعيفة ، أو محمولة على التقية . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : د : شوهر و زن نيز از ديه ارث مىبرند . شارح ( ره ) مىفرماين : اين قول رأى مشهور بوده و در مقابل روايت سكونى دلالت بر ممنوع بودن اين دو از ديه دارد لذا يا بايد بگوئيم روايت مزبور ضعيف بوده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 52 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى