تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
ارث را بر مورد نصّ يعنى اخوه منحصر فرموده الحاق غير مورد نصّ به آن را قريب شمرده‌اند . قوله : و فى ارث المتقرّب بالام لها : ضمير در [ لها ] به ديه راجع است . مؤلف گويد : مثلا اگر كسى زيد را كشت و از وى تنها يك برادر ابوينى و يك خواهر يا برادر مادرى باقى مانده باشد ديه او بنابر قول برخى بخصوص برادر ابوينى داده شده و خواهد يا برادر مادرى او از آن محروم ميباشند و بنابر قول بعضى به جميع مىدهند . قوله : مأخذهما : يعنى مدرك دو قول . قوله : و دلالة رواية محمّد بن قيس : اين روايت را مرحوم كلينى در كتاب كافى طبع جديد ج ( 7 ) ص ( 139 ) باينشرح نقل فرموده : علىّ بن ابراهيم ، از محمّد بن عيسى ، از يونس ، از عاصم بن حميد ، از محمّد بن قيس ، از مولانا ابيجعفر عليه السلام قال : قال : الدّية يرثها الورثة على فرائض المواريث الّا الاخوة من الامّ فانّها لا يرثون من الدّية شيئا . قوله : و عبد اللّه بن سنان : اين روايت را مرحوم كلينى در ج ( 7 ) ص ( 139 ) از كتاب كافى به اين شرح نقل مىكند : ابن محبوب ، از عبد اللّه بن سنان قال : قال ابو عبد اللّه عليه السلام قضى امير المؤمنين عليه السلام : انّ الدّية يرثها الورثة الّا الاخوة و الاخوات من الامّ . قوله : و عبيد بن زرارة : اين روايت را مرحوم كلينى در ج ( 7 )