و الزوجية من هذه الأسباب تجامع جميع الوراث ، و الإعتاق لا يجامع النسب ، و يقدم على ضمان الجريرة ، المقدم على ولاء الإمامة فهذه أصول موجبات الإرث . و أما الموانع فكثيرة قد سبق بعضهاو يذكر هنا بعضها في تضاعيف الكتاب ، و غيره ، و قد جمعها المصنف في الدروس إلى عشرين
و ذكر هنا ستة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
سبب ارث چهار چيز است بشرح ذيل :
1 - زوجيّت .
2 - ولاء اعتاق .
3 - ضمان جريره .
4 - ولاء امامت .
تعريف سبب و ذكر وارثين سببى
شارح ( ره ) مىفرماين :
سبب عبارت است از اتّصال دو نفر با هم يا بواسطه زوجيّت همچون زن و شوهر و يا از طريق ولايت همچون ولائى كه بين مولى و بنده و بين دو نفر كه عقد ضمان جريره خواندهاند و نيز بين امام عليه السّلام و امّت وجود دارد ، بنابراين وارثين سببى چهار طائفه بوده كه ذيلا بيان مىشوند :
1 - زن و شوهر
زن و شوهر از جمله وارثين سببى بوده كه ارث از هردو طرف ثابت