شتر بواسطه خصوص آن هلاك شود .
قوله : و لا يعتبر فيه : يعنى فى النحر .
قوله : و هو المنخفض : ضمير [ هو ] به مطمئن راجعست .
قوله : موته بها : ضمير در [ موته ] به حيوان و در [ بها ] بطعنه راجع است .
متن :
السادس الحركة بعد الذبح أو النحر و يكفي مسماها في بعض الأعضاء كالذنب و الأذن ، دون التقلص و الاختلاج فإنه قد يحصل في اللحم المسلوخ أو خروج الدم المعتدل و هو الخارج بدفع لا المتثاقل ، فلو انتفيا حرم ، لصحيحة الحلبي على الأول و رواية الحسين بن مسلم على الثاني .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
امر ششم
امر ششم از امورى كه در ذبيحه معتبر است اينكه حيوان پس از ذبح يا نحر شدن حركت نموده يا به مقدار معتدل از آن خون خارج شود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در حركتى كه معتبر است مسمّاى آن كافى مىباشد يعنى بقدرى از حيوان تحرّك ديده شود كه به آن عرفا حركت بگويند لذا يكى از اعضاء حيوان همچون دم يا گوشش كه حركت كند كافيست ولى تقلّص كه تحرّك به مثل انقباض و انبساط بوده يا اختلاج كه حركت بطور لرزش مىباشد كفايت نمىكند چه آنكه گاهياين نوع تحرّك در گوشتى كه سلاخى شده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 87
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٧