و لا ينخع و لا يقطع الرقبة بعد ما يذبح .
قوله : الذى لا يعتقد وجوبها : يعنى وجوب تسميه .
قوله : لمشاركته له : ضمير در [ مشاركته ] به مخالف و در [ له ] به جاهل راجع است .
قوله : المقلّد منهم : يعنى من المخالف .
متن :
الرابع اختصاص الإبل بالنحر و ذكره في باب شرائط الذبح استطراد أو تغليب لاسم الذبح على ما يشمله و ما عداها من الحيوان القابل للتذكية غير ما يستثنى بالذبح ، فلو عكس فذبح الإبل ، أو جمع بين الأمرين ، أو نحر ما عداها مختارا
حرم و مع الضرورة كالمستعصي يحل كما يحل طعنه كيف اتفق .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
امر چهارم
امر چهارم از امورى كه در ذبيحه شرط است اينكه :
شتر اختصاص به نحر دارد يعنى تنها از بين ذبائح فقط شتر است كه با نحر حلال مىگردد و غير آن از حيوانات ديگر بايد الزاما ذبح شوند فلذا اگر عكس آن انجام گردد يعنى شتر را ذبح و حيوانات ديگر را نحر كنند حيوان حرام مىگردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ذكر نحر در اين باب يعنى باب شرائط ذبح از باب استطراد و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 79
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٩