تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
و لا ينخع و لا يقطع الرقبة بعد ما يذبح . قوله : الذى لا يعتقد وجوبها : يعنى وجوب تسميه . قوله : لمشاركته له : ضمير در [ مشاركته ] به مخالف و در [ له ] به جاهل راجع است . قوله : المقلّد منهم : يعنى من المخالف . متن : الرابع اختصاص الإبل بالنحر و ذكره في باب شرائط الذبح استطراد أو تغليب لاسم الذبح على ما يشمله و ما عداها من الحيوان القابل للتذكية غير ما يستثنى بالذبح ، فلو عكس فذبح الإبل ، أو جمع بين الأمرين ، أو نحر ما عداها مختارا حرم و مع الضرورة كالمستعصي يحل كما يحل طعنه كيف اتفق . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : امر چهارم امر چهارم از امورى كه در ذبيحه شرط است اينكه : شتر اختصاص به نحر دارد يعنى تنها از بين ذبائح فقط شتر است كه با نحر حلال مىگردد و غير آن از حيوانات ديگر بايد الزاما ذبح شوند فلذا اگر عكس آن انجام گردد يعنى شتر را ذبح و حيوانات ديگر را نحر كنند حيوان حرام مىگردد . شارح ( ره ) مىفرماين : ذكر نحر در اين باب يعنى باب شرائط ذبح از باب استطراد و