تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
المتصرّف فى المرهون و الوارث راجعست . قوله : و ان أثم أو ضمن : ضميرهاى در [ أثم ] و [ ضمن ] به كلّ واحد من الرّاهن و الوارث عود مىكند . متن : و مع ذلك فينتقص التعريف في عكسه بما لو اشترك اثنان فصاعدا في غصب بحيث لم يستقل كل منهما باليد فلو أبدل الاستقلال بالاستيلاء لشمله ، لصدق الاستيلاء مع المشاركة و بالاستقلال بإثبات اليد على حق الغير كالتحجير و حق المسجد و المدرسة و الرباط و نحوه مما لا يعد مالا فإن الغصب متحقق ، و كذا غصب ما لا يتمول عرفا كحبة الحنطة فإنه يتحقق به أيضا على ما اختاره المصنف و يجب رده على مالكه مع عدم المالية ، إلا أن يراد هنا جنس المال ، أو يدعى إطلاق المال عليه و يفرق بينه و بين المتمول و هو بعيد و على الحر و الصغير و المجنون إذا تلف تحت يده بسبب ، كلدغ الحية ، و وقوع الحائط فإنه يضمن عند المصنف و جماعة كما اختاره في الدروس فلو أبدل المال بالحق لشمل جميع ذلك .

نقص در جامعيت تعريف

شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و با اين دقّت و ملاحظه‌ايكه در تعريف شده و رعايت كامل در اخراج اغيار گرديده است معذلك جامعيّت و انعكاس اين تعريف منقوض به امورى است يعنى امثله‌اى از مصاديق غصب بوده ولى تعريف شامل آنها نمىشود از جمله :