تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 3

مساهمون:

ص٣
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم متن : كتاب الغصب و هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا و المراد بالاستقلال : الإقلال و هو الاستبداد به لا طلبه كما هو الغالب في باب الاستفعال ، و خرج به ما لا إثبات معه أصلا كمنعه من ماله حتى تلف ، و ما لا استقلال معه كوضع يده على ثوبه الذي هو لابسه فإن ذلك لا يسمى غصبا . و خرج بالمال الاستقلال باليد على الحر فإنه لا تتحقق فيه الغصبية فلا يضمن ، و بإضافة المال إلى الغير ما لو استقل بإثبات يده على مال نفسه عدوانا كالمرهون في يد المرتهن ، و الوارث على التركة مع الدين فليس بغاصب و إن أثم ، أو ضمن ، و بالعدوان إثبات المرتهن ، و الولي ، و الوكيل ، و المستأجر ، و المستعير أيديهم على مال الراهن ، و المولى عليه ، و الموكل ، و المؤجر ، و المعير . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :

كتاب غصب

غصب عبارتست از آنكه شخص مستقّلا از روى تعدّى و عدوان يد بر