تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
به عدم ضمان عين عود مىكند . قوله : و وجهه : ضمير مجرورى به [ توقّف ] راجعست . قوله : استيلائه على العين : ضمير در [ استيلائه ] به ساكن راجع است . قوله : بسكناها : يعنى بسكنى العين . قوله : و قدرة المالك على دفعه : يعنى دفع السّاكن . متن : و مد مقود الدابة بكسر الميم و هو الحبل الذي يشد بزمامها أو لجامها غصب للدابة و ما يصحبها للاستيلاء عليها عدوانا إلا أن يكون صاحبها راكبا عليها قويا على دفع القائد مستيقظا حالة القود غير نائم فلا يتحقق الغصب حينئذ ، لعدم الاستيلاء . نعم لو اتفق تلفها بذلك ضمنها ، لأنه جان عليها . و لو لم تتلف هل يضمن منفعتها زمن القود ؟ يحتمل قويا ذلك ، لتفويتها بمباشرته و إن لم يكن غاصبا كالضعيف الساكن . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : د : و كشيدن مهار دابّه غصب آن محسوب مىشود مگر آنكه صاحبش در حالى كه قوىّ و بيدار بوده بر آن نشسته باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : كلمه [ مقود ] بسكر ميم عبارتست از ريسمانى كه به زمام يا لگام دابّه مىبندند . و در ذيل [ غصب للدّابّة ] مىفرماين : و نيز آنچه همراه دابّه است زيرا كشيدن مهار هم دلالت بر استيلاء بر دابّه دارد و هم بر اشياء همراه با آن و چون اين استيلاء و تسلّط عدوانى