به عدم ضمان عين عود مىكند .
قوله : و وجهه : ضمير مجرورى به [ توقّف ] راجعست .
قوله : استيلائه على العين : ضمير در [ استيلائه ] به ساكن راجع است .
قوله : بسكناها : يعنى بسكنى العين .
قوله : و قدرة المالك على دفعه : يعنى دفع السّاكن .
متن :
و مد مقود الدابة بكسر الميم و هو الحبل الذي يشد بزمامها أو لجامها غصب للدابة و ما يصحبها للاستيلاء عليها عدوانا إلا أن يكون صاحبها راكبا عليها قويا على دفع القائد مستيقظا حالة القود غير نائم فلا يتحقق الغصب حينئذ ، لعدم الاستيلاء . نعم لو اتفق تلفها بذلك ضمنها ، لأنه جان عليها . و لو لم تتلف هل يضمن منفعتها زمن القود ؟ يحتمل قويا ذلك ، لتفويتها بمباشرته و إن لم يكن غاصبا كالضعيف الساكن .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
د : و كشيدن مهار دابّه غصب آن محسوب مىشود مگر آنكه صاحبش در حالى كه قوىّ و بيدار بوده بر آن نشسته باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
كلمه [ مقود ] بسكر ميم عبارتست از ريسمانى كه به زمام يا لگام دابّه مىبندند .
و در ذيل [ غصب للدّابّة ] مىفرماين :
و نيز آنچه همراه دابّه است زيرا كشيدن مهار هم دلالت بر استيلاء بر دابّه دارد و هم بر اشياء همراه با آن و چون اين استيلاء و تسلّط عدوانى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 28
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨